وَسُئِلَ - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ - :
عَنْ ثَلَاثَةٍ مِن اللُّصُوصِ أَخَذَ اثْنَانِ مِنْهُمْ جِمَالاً وَالثَّالِثُ قَتَلَ الْجِمَالَ : هَلْ تُقْتَلُ الثَّلَاثَةُ ؟
فَأَجَابَ :
إذَا كَانَ الثَّلَاثَةُ حَرَامِيَّةً اجْتَمَعُوا لِيَأْخُذُوا الْمَالَ بِالْمُحَارَبَةِ قُتِلَ الثَّلَاثَةُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي بَاشَرَ الْقَتْلَ وَاحِداً مِنْهُمْ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
آخِرُ المُجَلَّدِ الرَّابِعِ وَالثَّلَاثِينَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 244
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٤٤