فَعَلَى هَذَيْنِ الْقَوْلَيْنِ إذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ ؛ لَكِنَّ هَذَا النِّزَاعَ إذَا كَانَتْ حَامِلاً مِنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ أَوْ سَيِّدٍ أَوْ زَوْجٍ ؛ فَإِنَّ النِّكَاحَ بَاطِلٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا مَهْرَ عَلَيْهِ إذَا فَارَقَ قَبْلَ الدُّخُولِ وَأَمَّا الْحَامِلُ مِن الزِّنَا فَلَا كَلَامَ فِي صِحَّةِ نِكَاحِهَا .
وَالنِّزَاعُ فِيمَا إذَا كَانَ نَكَحَهَا طَائِعاً وَأَمَّا إذَا نَكَحَهَا مُكْرَهاً فَالنِّكَاحُ بَاطِلٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَغَيْرِهِمَا
مجموعة الفتاوى — صفحة 18
مساهمون: ابن تيمية
ص١٨