وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهُ لَا يَسْكُنُ فِي الْمَكَانِ الَّذِي هُوَ فِيهِ وَقَدْ انْتَقَلَ وَأَخْلَاهُ : فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَعُودَ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
إنْ كَانَ السَّبَبُ الَّذِي حَلَفَ لِأَجْلِهِ قَدْ زَالَ فَلَهُ أَنْ يَعُودَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى زَوْجَتِهِ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَنَّهَا لَا تَحُطُّ يَدَهَا فِي خَرِيطَتِهِ وَلَا تَأْخُذُ مِنْهَا شَيْئاً وَقَالَ ذَلِكَ مُدَّةَ أَرْبَعِ شُهُورٍ ؛ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ حَلَفَ يَمِيناً ثَانِياً أَنَّهَا لَا تَنْقُلُ مَا سَمِعَتْ إلَى أَحَدٍ ؛ ثُمَّ بَعْدَ ذَلِكَ نَقَلَتْهُ لِلنَّاسِ فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا : مَا حَلَفْت عَلَيْك بِالطَّلَاقِ أَنَّك لَا تَنْقُلِيهِ إلَى أَحَدٍ وَقَدْ نَقَلْته ؟ قَالَتْ : نَقَلْته وَمَا عَلِمْت عَلَيَّ يَمِيناً .
فَقَالَ : الْآنَ قَدْ وَقَعَ الطَّلَاقُ .
قُومِي أَعْطِنِي خَرِيطَتِي وَأَعْطِنِي مِنْهَا الْخَيْطَ فَمَا بَقِيَ عَلَيَّ يَمِينٌ وَقَدْ وَقَعَ عَلَيَّ الطَّلَاقِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 226
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٢٦