پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 171

پدیدآورندگان:

ص۱۷۱
بَابُ الْعُيُوبِ فِي النِّكَاحِ وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِرَجُلِ فَلَمَّا دَخَلَ رَأَتْ بِجِسْمِهِ بَرَصاً : فَهَلْ لَهَا أَنْ تَفْسَخَ عَلَيْهِ النِّكَاحَ ؟ فَأَجَابَ : إذَا ظَهَرَ بِأَحَدِ الزَّوْجَيْنِ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ : فَلِلْآخَرِ فَسْخُ النِّكَاحِ ؛ لَكِنْ إذَا رَضِيَ بَعْدَ ظُهُورِ الْعَيْبِ فَلَا فَسْخَ لَهُ . وَإِذَا فَسَخَتْ فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ شَيْئاً مِنْ جِهَازِهَا وَإِنْ فَسَخَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ سَقَطَ مَهْرُهَا وَإِنْ فَسَخَتْ بَعْدَهُ لَمْ يَسْقُطْ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ رَجُلٍ مُتَزَوِّجٍ بِامْرَأَةٍ فَظَهَرَ مَجْذُوماً : فَهَلْ لَهَا فَسْخُ النِّكَاحِ ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا ظَهَرَ أَنَّ الزَّوْجَ مَجْذُومٌ . فَلِلْمَرْأَةِ فَسْخُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِ الزَّوْجِ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .