كِتَابُ الْوَصَايَا
سُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَمَّنْ قَالَ : يُدْفَعُ هَذَا الْمَالُ إلَى يَتَامَى فُلَانٍ فِي مَرَضِ مَوْتِهِ وَلَمْ يُعْرَفْ أَهَذَا إقْرَارٌ ؟ أَوْ وَصِيَّةٌ ؟
الْجَوَابُ
فَأَجَابَ : إنْ كَانَ هُنَاكَ قَرِينَةٌ تُبَيِّنُ مُرَادَهُ هَلْ هُوَ إقْرَارٌ أَوْ وَصِيَّة عَمِلَ بِهَا ؛ وَإِنْ لَمْ يُعْرَفْ : فَمَا كَانَ مَحْكُوماً لَهُ بِهِ لَمْ يُزَلْ عَنْ مِلْكِهِ بِلَفْظِ مُجْمَلٍ بَلْ يُجْعَلُ وَصِيَّةً .
وَسُئِلَ :
عَنْ مُودَعٍ مَرِضَ مُودِعُهُ فَقَالَ لَهُ : أَمَا يَعْرِفُ ابْنُك بِهَذِهِ الْوَدِيعَةِ ؟ فَقَالَ : فُلَانٌ الْأَسِيرُ يَجِيءُ مَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ يَعُودُ عَلَيْهِ ؛ وَقَصَدَ بِذَلِكَ أَنْ يَكُونَ مُوصَداً لَهُ وَلَمْ يَزِدْ عَلَى ذَلِكَ فَإِذَا خَرَجَ مِن الثُّلُثِ هَلْ يَجُوزُ أَنْ يَصْرِفَهُ فِي مَصَالِحِ ذَلِكَ الْأَسِيرِ ؟
مجموعة الفتاوى — صفحة 305
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٠٥