وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - :
عَنْ رَجُلٍ تَوَفَّيْت زَوْجَتُهُ وَخَلَّفَتْ أَوْلَاداً وَمَوْجُوداً تَحْتَ يَدِهِ وَلَيْسَ لَهُ قُدْرَةٌ أَنْ يَتَزَوَّجَ : فَهَلْ لَهُ أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَوْجُودِ الْأَوْلَادِ جَارِيَةً تَخْدِمُهُمْ وَيَطَؤُهَا وَيَتَزَوَّجُ مِنْ مَالِهِمْ ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ مُضِرّاً بِأَوْلَادِهِ فَلَهُ أَنْ يَتَمَلَّكَ مِنْ مَالِهِمْ مَا يَشْتَرِي بِهِ أَمَةً يَطَؤُهَا وَتَخْدِمُهُمْ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ امْرَأَةٍ أَعْطَاهَا زَوْجُهَا حُقُوقَهَا فِي حَالِ حَيَاتِهِ وَلَهَا مِنْهُ أَوْلَادٌ وَأَعْطَاهَا مَبْلَغاً غَيْرَ صَدَاقِهَا لِتَنْفَعَ بِهِ نَفْسَهَا وَأَوْلَادَهَا .
فَإِنْ ادَّعَى عَلَيْهَا أَحَدٌ وَأَرَادَ أَنْ يُحَلِّفَهَا : فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَحْلِفَ لِنَفْيِ الظُّلْمِ عَنْهَا ؟
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا وَهَبَ لِأَوْلَادِهِ مِنْهَا مَا وَهَبَهُ ؛ وَقَبَضَ ذَلِكَ ؛ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ ظُلْمٌ لِأَحَدِ : كَانَ ذَلِكَ هِبَةً صَحِيحَةً ؛ وَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدِ أَنْ يَنْتَزِعَهُ
مجموعة الفتاوى — صفحة 299
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٩٩