وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ حَاكِمٍ خَطِيبٍ رُتِّبَ لَهُ عَلَى فَائِضِ مَسْجِدٍ رِزْقُهُ فَيَبْقَى سَنَتَيْنِ لَا يَتَنَاوَلُ شَيْئاً ؛ لِعَدَمِ الْفَائِضِ .
ثُمَّ زَادَ الرِّيعُ فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ : فَهَلْ لَهُ أَنْ يَتَنَاوَلَ رِزْقَ ثَلَاثِ سِنِينَ مِنْ ذَلِكَ الْمُغَلِّ ؟
فَأَجَابَ :
إنْ كَانَ لِمُغَلِّ السَّنَةِ الثَّالِثَةِ مَصَارِفُ شَرْعِيَّةٌ بِالشَّرْطِ الصَّحِيحِ وَجَبَ صَرْفُهَا فِيهِ وَلَمْ يَجُزْ لِلْحَاكِمِ أَخْذُهُ .
وَأَمَّا إذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَصْرِفٌ أَصْلاً وَاقْتَضَى نَظَرُ الْإِمَامِ أَنْ يَصْرِفَهُ إلَى الْحَاكِمِ عِوَضاً عَمَّا فَاتَهُ فِي الْمَاضِي : جَازَ ذَلِكَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 211
مساهمون: ابن تيمية
ص٢١١