وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ رَجُلٍ أَحْدَثَ بُنْيَاناً ورواشنا عَلَى بَابِ الطَّبَقَاتِ عَلَيْهِ مِنْ حَيْثُ يَكْشِفُ حَرِيمَ جَارِهِ وَطَبَقَ عَلَيْهِ بَابٌ مَطْلَعُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَقْدِرُ يُنْزِلُ طَبَقَ الْعَجِينِ وَلَا يُطَلِّعُ قِرْبَةَ سَقَّاءٍ ؟
فَأَجَابَ :
لَيْسَ لِلْجَارِ أَنْ يُحْدِثَ فِي الطَّرِيقِ الْمُشْتَرَكِ الَّذِي لَا يُنْفِذُ شَيْئاً بِغَيْرِ إذْنِ رَفِيقِهِ وَلَا شُرَكَائِهِ وَلَا أَنْ يُحْدِثَ فِي مِلْكِهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ .
وَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلِلشَّرِيكِ إزَالَةُ ضَرَرِهِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَبَعْدَهُ ؛ لَكِنْ إذَا أُزِيلَ قَبْلَ الْبَيْعِ لَمْ يَعُدْ وَبَعْدَ الْبَيْعِ فَلِلْمُشْتَرِي فَسْخُ الْبَيْعِ لِأَجْلِ هَذَا النَّقْصِ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى حَوَانِيتَ أَرْضاً وَبَنَى مِنْ مُدَّةِ عِشْرِينَ سَنَةً وَفَوْقَهُمْ عُلْوٌ فَحَضَرَ مَنْ ادَّعَى أَنَّ الْعُلْوَ مِلْكُهُ وَلَمْ يُصَدِّقْهُ مَالِكُ الْحَوَانِيتِ عَلَى صِحَّةِ مِلْكِهِ وَأَنْشَأَ عَلَى الْعُلْوِ عِمَارَةً جَدِيدَةً فَهَلْ يَلْزَمُهُ
مجموعة الفتاوى — صفحة 8
مساهمون: ابن تيمية
ص٨