وَسُئِلَ :
عَنْ زُقَاقٍ غَيْرِ نَافِذٍ وَفِيهِ جَمَاعَةُ سُكَّانٍ وَفِيهِمْ شَخْصٌ لَهُ دَارٌ .
فَهَلْ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ بَاباً غَيْرَ بَابِهِ الْأَصْلِيِّ ؟
فَأَجَابَ :
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ فِي الدَّرْبِ الَّذِي لَا يَنْفُذُ بَاباً يَكُونُ أَقْرَبَ إلَى آخِرِ الدَّرْبِ مِنْ بَابِهِ الْأَصْلِيِّ ؛ إلَّا بِإِذْنِ الْمُشَارِكِينَ لَهُ فِي الِاسْتِطْرَاقِ فِي ذَلِكَ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ عَمَّرَ حَوَانِيتَ وَبِجَنْبِهَا خَرِبَةٌ لِإِنْسَانِ فَهَلْ لِصَاحِبِ الدَّارِ أَنْ يَفْتَحَ مُشْرَعاً مِن الخَرِبَةِ ؟ أَمْ لَا ؟
فَأَجَابَ :
لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْتَحَ مُشْرَعاً - يَعْنِي بَاباً فِي دَرْبٍ غَيْرِ نَافِذٍ - إلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهِ ؛ إلَّا أَنْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ حَقُّ الِاسْتِطْرَاقِ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 11
مساهمون: ابن تيمية
ص١١