وَسُئِلَ :
عَمَّنْ زَارَعَ بَعْضَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرْضِ الْمُشَاعَةِ فِي قَدْرِ حَقِّهِ إذَا امْتَنَعَ الْآخَرُونَ مِن الزَّرْعِ ؟
فَأَجَابَ :
إذَا امْتَنَعَ بَعْضُ الشُّرَكَاءِ عَنْ الْإِنْفَاقِ الَّذِي يَحْتَاجُ إلَيْهِ الزَّرْعُ جَازَ لِبَعْضِهِمْ أَنْ يَزْرَعَ فِي مِقْدَارِ نَصِيبِهِ وَيُخْتَصَّ بِمَا زَرَعَهُ فِي قَدْرِ نَصِيبِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ أَرْضٍ مُشْتَرَكَةٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ : طَلَبَ أَحَدُهُمَا مِن الآخَرِ أَنْ يَزْرَعَ مَعَهُ فَأَذِنَ ثُمَّ تَغَيَّبَ فَزَرَعَ الْأَوَّلُ فِي أَقَلِّ مِنْ حَقِّهِ فَطَلَبَ الْأَوَّلُ أُجْرَتَهُ ؟
فَأَجَابَ :
إذَا طَلَبَ أَحَدُ الشَّرِيكَيْنِ مِن الآخَرِ أَنْ يَزْرَعَ مَعَهُ أَوْ يُهَايِئَهُ وَامْتَنَعَ الْآخَرُ مِنْ ذَلِكَ فَلِلْأَوَّلِ أَنْ يَزْرَعَ فِي مِقْدَارِ حَقِّهِ وَلَا أُجْرَةَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ لِلشَّرِيكِ ؛ لِأَنَّهُ تَارِكٌ لِمَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَالْأَوَّلُ
مجموعة الفتاوى — صفحة 144
مساهمون: ابن تيمية
ص١٤٤