تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ } . وَأَمَّا إذَا قَوَّمَ السِّلْعَةَ بِقِيمَةِ حَالَّةٍ وَبَاعَهَا إلَى أَجَلٍ بِأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهَذَا مَنْهِيٌّ عَنْهُ فِي أَصَحِّ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : إذَا اسْتَقَمْت بِنَقْدِ ثُمَّ بِعْت بِنَقْدِ فَلَا بَأْسَ وَإِذَا اسْتَقَمْت بِنَقْدِ ثُمَّ بِعْت بِنَسِيئَةِ فَتِلْكَ دَرَاهِمُ بِدَرَاهِمَ . وَمَعْنَى قَوْلِهِ : اسْتَقَمْت . أَيْ قَوَّمْت وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ امْرَأَةٍ تَشْتَرِي قُمَاشاً بِثَمَنِ حَالٍّ وَتَبِيعُهُ بِزَائِدِ الثُّلُثِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَهَلْ هَذَا رِباً ؟ فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي يَشْتَرِيهَا لِيَنْتَفِعَ بِهَا أَوْ يَتَّجِرَ بِهَا - لَا يَشْتَرِيهَا لِيَبِيعَهَا وَيَأْخُذَ ثَمَنَهَا لِحَاجَتِهِ إلَيْهِ - فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ لَكِنْ يَنْبَغِي إذَا كَانَ الْمُشْتَرِي مُحْتَاجاً أَنْ يَرْبَحَ عَلَيْهِ الرِّبْحَ الَّذِي جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ شَاةٍ بِشَاةٍ إلَى أَجَلٍ ؟ فَأَجَابَ : يَجُوزُ بَيْعُ شَاةٍ بِشَاةٍ إلَى أَجَلٍ .