وَقَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
فَصْلٌ :
وَأَمَّا بَيْعُ المقاثي كَالْبِطِّيخِ وَالْخِيَارِ وَالْقِثَّاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ : فَإِنَّهُ وَإِنْ كَانَ مِن العُلَمَاءِ فِي مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد مَنْ قَالَ : لَا يُبَاعُ إلَّا لُقَطَةً لُقَطَةً جَعَلَا ذَلِكَ مِنْ بَابِ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا بِعُرُوقِهَا جُمْلَةً كَمَا يَقُولُ ذَلِكَ مَنْ يَقُولُهُ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ ؛ لَكِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَهُ مَأْخَذَانِ .
أَحَدُهُمَا : أَنَّ الْعُرُوقَ كَأُصُولِ الشَّجَرِ .
فَبَيْعُ الْخَضْرَاوَات بِعُرُوقِهَا قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا كَبَيْعِ الشَّجَرِ بِثَمَرِهِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ يَجُوزُ تَبَعاً .
وَهَذَا مَأْخَذُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد وَإِنْ كَانَ هَذَا عَلَى خِلَافِ أُصُولِهِ .
وَالْمَأْخَذُ الثَّانِي : - وَهُوَ الصَّحِيحُ - أَنَّ هَذِهِ لَمْ تَدْخُلْ فِي نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ تَصِحُّ مَعَ الْعُقُودِ الَّذِي هُوَ اللُّقَطَةُ
مجموعة الفتاوى — صفحة 484
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٨٤