وَسُئِلَ :
عَنْ الرَّجُلِ يَخْتَلِطُ مَالُهُ الْحَلَالُ بِالْحَرَامِ ؟ .
فَأَجَابَ :
يُخْرِجُ قَدْرَ الْحَرَامِ بِالْمِيزَانِ .
فَيَدْفَعُهُ إلَى صَاحِبِهِ .
وَقَدْرُ الْحَلَالِ لَهُ .
وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَتَعَذَّرَتْ مَعْرِفَتُهُ : تَصَدَّقَ بِهِ عَنْهُ .
وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - :
عَنْ امْرَأَةٍ كَانَتْ مُغَنِّيَةً .
وَاكْتَسَبَتْ فِي جَهْلِهَا مَالاً كَثِيراً .
وَقَدْ تَابَتْ وَحَجَّتْ إلَى بَيْتِ اللَّهِ تَعَالَى : وَهِيَ مُحَافِظَةٌ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ .
فَهَلْ الْمَالُ الَّذِي اكْتَسَبْته مِنْ حِلٍّ وَغَيْرِهِ ؛ إذَا أَكَلَتْ وَتَصَدَّقَتْ مِنْهُ ؛ تُؤْجَرُ عَلَيْهِ ؟ .
فَأَجَابَ :
الْمَالُ الْمَكْسُوبُ إنْ كانت عَيْنٌ أَوْ مَنْفَعَةٌ مُبَاحَةٌ فِي نَفْسِهَا .
وَإِنَّمَا حَرُمَتْ بِالْقَصْدِ .
مِثْلَ مَنْ يَبِيعُ عِنَباً لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْراً .
أَوْ مَنْ يُسْتَأْجَرُ لِعَصْرِ الْخَمْرِ أَوْ حَمْلِهَا .
فَهَذَا يَفْعَلُهُ بِالْعِوَضِ ؛ لَكِنْ لَا يَطِيبُ لَهُ أَكْلُهُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 308
مساهمون: ابن تيمية
ص٣٠٨