تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
خَبِيثَانِ : الْكَذِبُ وَالسُّحْتُ وَهَكَذَا مَنْ يَأْكُلُ السُّحْتَ مِن البِرْطِيلِ وَنَحْوِهِ : يَسْمَعُ الْكَذِبَ كَشَهَادَةِ الزُّورِ ؛ وَلِهَذَا قَالَ : { لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ } . فَلَمَّا كَانَ هَؤُلَاءِ : يَسْتَجِيبُونَ لِغَيْرِ الرَّسُولِ كَمَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ إذَا وَافَقَ آرَاءَهُمْ وَأَهْوَاءَهُمْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بَيْنَهُمْ فَإِنَّهُمْ مُتَخَيِّرُونَ بَيْنَ الْقَبُولِ مِنْهُ وَالْقَبُولِ مِمَّنْ يُخَالِفُهُ . فَكَانَ هُوَ مُتَخَيِّراً فِي الْحُكْمِ بَيْنَهُمْ وَالْإِعْرَاضِ عَنْهُمْ . وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُكْمُ بَيْنَ مَنْ لَا بُدَّ لَهُ مِنْهُ مِن المُؤْمِنِينَ . وَإِذَا ظَهَرَ الْمَعْنَى تَبَيَّنَ فَصْلُ الْخِطَابِ فِي وُجُوبِ الْحُكْمِ بَيْنَ الْمُعَاهِدِينَ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ : كَالْمُسْتَأْمِنِ وَالْمُهَادِنِ وَالذِّمِّيِّ ؛ فَإِنَّ فِيهِ نِزَاعاً مَشْهُوراً بَيْنَ الْعُلَمَاءِ . قِيلَ : لَيْسَ بِوَاجِبِ ؛ لِلتَّخَيُّرِ . وَقِيلَ : بَلْ هُوَ وَاجِبٌ وَالتَّخْيِيرُ مَنْسُوخٌ بِقَوْلِهِ : { وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ } . قَالَ الْأَوَّلُونَ : أَمَّا الْأَمْرُ هُنَا أَنْ يَحْكُمَ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ إذَا حَكَمَ : فَهُوَ أَمْرٌ بِصِفَةِ الْحُكْمِ ؛ لَا بِأَصْلِهِ كَقَوْلِهِ : { وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ } وَقَوْلِهِ : { وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ } . وَهَذَا أَصْوَبُ ؛ فَإِنَّ النَّسْخَ لَا يَكُونُ بِمُحْتَمَلِ . فَكَيْفَ بِمَرْجُوحِ . وَقِيلَ : يَجِبُ فِي مَظَالِمِ الْعِبَادِ ؛ دُونَ غَيْرِهَا . وَالْخِلَافُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ فِي