Skip to main content

مجموعة الفتاوى — Page 412

Contributors:

P.412
أَحَدُهُمَا : لَا تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ . وَالثَّانِي : تَصِحُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ جَامِعٍ بِجَانِبِ السُّوقِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ التَّكْبِيرُ مِنْهُ : هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي السُّوقِ ؟ أَوْ عَلَى سَطْحِ السُّوقِ ؟ أَوْ فِي الدَّكَاكِينِ ؟ أَمْ لَا ؟ . فَأَجَابَ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا امْتَلَأَ الْجَامِعُ جَازَ أَنْ يُصَلَّى فِي الطُّرُقَاتِ . فَإِذَا امْتَلَأَتْ صَلَّوْا فِيمَا بَيْنَهَا مِن الْحَوَانِيتِ . وَغَيْرِهَا . وَأَمَّا إذَا لَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ فَلَا . وَكَذَلِكَ فَوْقَ الأسطحة وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — Page 412 | ابن تيمية