أَحَدُهُمَا : لَا تَصِحُّ كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَالثَّانِي : تَصِحُّ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ جَامِعٍ بِجَانِبِ السُّوقِ بِحَيْثُ يُسْمَعُ التَّكْبِيرُ مِنْهُ : هَلْ تَجُوزُ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ فِي السُّوقِ ؟ أَوْ عَلَى سَطْحِ السُّوقِ ؟ أَوْ فِي الدَّكَاكِينِ ؟ أَمْ لَا ؟ .
فَأَجَابَ :
الْحَمْدُ لِلَّهِ ، إذَا امْتَلَأَ الْجَامِعُ جَازَ أَنْ يُصَلَّى فِي الطُّرُقَاتِ .
فَإِذَا امْتَلَأَتْ صَلَّوْا فِيمَا بَيْنَهَا مِن الْحَوَانِيتِ .
وَغَيْرِهَا .
وَأَمَّا إذَا لَمْ تَتَّصِلْ الصُّفُوفُ فَلَا .
وَكَذَلِكَ فَوْقَ الأسطحة وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 412
مساهمون: ابن تيمية
ص٤١٢