يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ } فَإِذَا أَمَرَ بِالتَّحِيَّةِ وَقْتَ الْخُطْبَةِ فَفِي هَذِهِ الْأَوْقَاتِ أَوْلَى وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ رَجُلٍ إذَا تَوَضَّأَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَقَدْ صَلَّى الْفَجْرَ فَهَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ شُكْراً لِلْوُضُوءِ ؟ .
فَأَجَابَ :
هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ وَالْأَشْبَهُ أَنْ يُفْعَلَ لِحَدِيثِ بِلَالٍ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 221
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٢١