تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
أَوْ إجْمَاعَهُمْ حُجَّةٌ وَإِنَّمَا تُنُوزِعَ فِي عَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ وَإِجْمَاعِهِمْ : هَلْ هُوَ حُجَّةٌ أَمْ لَا ؟ نِزَاعاً لَا يَقْصُرُ عَنْ عَمَلِ غَيْرِهِمْ وَإِجْمَاعُ غَيْرِهِمْ إنْ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ . فَتَبَيَّنَ دَفْعُ ذَلِكَ الْعَمَلِ عَنْ سُلَيْمَانَ التيمي وَابْنِ جريج وَأَمْثَالِهِمَا بِعَمَلِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوْ لَمْ يَكُنْ الْمَنْقُولُ نَقْلاً صَحِيحاً صَرِيحاً عَنْ أَنَسٍ يُخَالِفُ ذَلِكَ فَكَيْفَ وَالْأَمْرُ فِي رِوَايَةِ أَنَسٍ أَظْهَرُ وَأَشْهَرُ وَأَصَحُّ وَأَثْبَتُ مِن أَنْ يُعَارَضَ بِهَذَا الْحَدِيثِ الْمُجْمَلِ الَّذِي لَمْ يَثْبُتْ وَإِنَّمَا صَحَّحَهُ مِثْلُ الْحَاكِمِ وَأَمْثَالُهُ . وَمِثْلُ هَذَا أَيْضاً يُظْهِرُ ضَعْفَ حَدِيثِ مُعَاوِيَةَ الَّذِي فِيهِ أَنَّهُ صَلَّى بِالصَّحَابَةِ بِالْمَدِينَةِ فَأَنْكَرُوا عَلَيْهِ تَرْكَ قِرَاءَةِ الْبَسْمَلَةِ فِي أَوَّلِ الْفَاتِحَةِ وَأَوَّلِ السُّورَةِ حَتَّى عَادَ يَعْمَلُ ذَلِكَ فَإِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ وَإِنْ كَانَ الدارقطني قَالَ : إسْنَادُهُ ثِقَاتٌ وَقَالَ الْخَطِيبُ : هُوَ أَجْوَدُ مَا يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ كَمَا نَقَلَ ذَلِكَ عَنْهُ نَصْرٌ المقدسي فَهَذَا الْحَدِيثُ يُعْلَمُ ضَعْفُهُ مِن وُجُوهٍ : أَحَدُهَا أَنَّهُ يَرْوِي عَنْ أَنَسٍ أَيْضاً الرِّوَايَةَ الصَّحِيحَةَ الصَّرِيحَةَ الْمُسْتَفِيضَةَ الَّذِي يَرُدُّ هَذَا . الثَّانِي أَنَّ مَدَارَ ذَلِكَ الْحَدِيثِ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خثيم