تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة مسائل فقهية 123

مساهمون:

صمسائل فقهية ١٢٣
الطاهرة : بأنّ اللّه تعالى إنّما أمر بالغسل والمسح ، وهما كما يتحقّقان بالماء المطلق يتحقّقان بغيره من المائعات الطاهرة . والجواب : أنّ اللّه عزّوجلّ أوجب التيمّم عند عدم الماء ، فتجويز الوضوء بغيره يبطل ذلك ، وهذا ما يجعل الغسل المأمور به في الآية مقيّدا بالماء كما هو واضح ، والحمد للّه على الفهم . ولعلّ الحنفيّة إنّما جوّزوا الوضوء باللبن الممزوج بالماء فيما حكي عنهم ( 1 ) استنادا إلى ما استند إليه الأوزاعي والأصمّ حاتم بن عنوان البلخي . هذا ما يسّر اللّه تعالى لعبده وابن عبديه ، عبد الحسين بن الشريف يوسف بن الجواد بن إسماعيل بن محمّد بن محمّد بن شرف الدين إبراهيم بن زين العابدين بن عليّ نور الدين بن نور الدين عليّ بن الحسين آل أبي الحسن الموسوي العاملي . والحمد للّه ربّ العالمين .
شرح
( 1 ) ممّن حكى ذلك عنهم الإمام القسطلاني في باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسكر ، ص 44 من الجزء الثاني من إرشاد الساري ، وإليك نصّه بلفظه قال : وأمّا اللبن الخالص فلا يجوز التوضّؤ به إجماعا ، فإن خالطه ماء فيجوز عند الحنفيّة « 1 » . انتهى .
هامش
( 1 ) - . إرشاد الساري 309 : 1 .
موسوعة الإمام السيد عبدالحسين شرف الدين — صفحة مسائل فقهية 123 | السيد عبد الحسين شرف الدين / مركز العلوم والثقافة الإسلامية