المسألة الثانية عشرة [ تتعلّق بعول الفرائض ]
وهو نقصان التركة عن ذوي السهام كأختين وزوج ، فإنّ للأختين الثلثين ، وللزوج النصف ( 1 ) .
وقد التبس الأمر فيها على الخليفة الثاني ؛ إذ لم يدر أيّهم قدّم اللّه فيها ليقدّمه ، وأ يّهم أخّر ليؤخّره ، فقضى بتوزيع النقص على الجميع بنسبة سهامهم . وهذا غاية ما يتحرّاه من العدل مع التباس الأمر عليه ، لكنّ علماء أهل البيت - ولا سيّما الاثنا عشر من أئمّتهم - عرفوا المقدّم عند اللّه فقدّموه ، وعرفوا المؤخّر فأخّروه . وأهل البيت أدرى بالذي فيه .
شرح
( 1 ) سمّي هذا القسم عولا ؛ إمّا من الميل ومنه قوله تعالى : «ذلِكَ أَدْنى أَلَّا تَعُولُوا» « 1 » وسمّيت الفريضة عائلة على أهلها يميلها بالجور عليهم بنقصان سهامهم . أو من عال الرجل إذا كثر عيله ؛ لكثرة السهام فيها . أو من عال إذا غلب ؛ لغلبة أهل السهام بالنقص . أو من عالت الناقة ذنبها إذا رفعته ؛ لارتفاع الفرائض على أصلها بزيادة السهام « 2 » .
هامش
( 1 ) - . النساء 3 : 4 .
( 2 ) - . راجع مجمع البحرين 432 : 5 ، « ع . و . ل » .