تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
فَأَجَابَ : نَعَمْ يَجُوزُ لَهُ فِي أَظْهَرِ قَوْلَيْ الْعُلَمَاءِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ كَمَا يُصَلِّيَ بِالْوُضُوءِ فَيُصَلِّي بِهِ الْفَرْضَ وَالنَّفْلَ وَيَتَيَمَّمُ قَبْلَ الْوَقْتِ وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَحْمَد فِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ وَلَا يَنْقُضُ التَّيَمُّمَ إلَّا مَا يَنْقُضُ الْوُضُوءَ وَالْقُدْرَةُ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - : عَنْ الْحَاقِنِ ، أَيُّمَا أَفْضَلُ : يُصَلِّي بِوُضُوءِ مُحْتَقِناً أَوْ أَنْ يُحْدِثَ ثُمَّ يَتَيَمَّمُ لِعَدَمِ الْمَاءِ ؟ . فَأَجَابَ : صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ بِلَا احْتِقَانٍ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاتِهِ بِالْوُضُوءِ مَعَ الِاحْتِقَانِ فَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَاةَ مَعَ الِاحْتِقَانِ مَكْرُوهَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا . وَفِي صِحَّتِهَا رِوَايَتَانِ . وَأَمَّا صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ فَصَحِيحَةٌ لَا كَرَاهَةَ فِيهَا بِالِاتِّفَاقِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .