وَسُئِلَ :
عَنْ أَقْوَامٍ خَرَجُوا مِنْ قَرْيَةٍ إلَى قَرْيَةٍ لِيُصَلُّوا الْجُمُعَةَ فِيهَا فَوَجَدُوا الصَّلَاةَ قَدْ أُقِيمَتْ وَبَعْضُهُمْ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ لَوْ ذَهَبَ لِيَتَوَضَّأَ فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ فَهَلْ يَتَيَمَّمُ ؟ .
فَأَجَابَ :
هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ فِيهَا نِزَاعٌ وَالْأَظْهَرُ أَنَّهُمْ إذَا لَمْ تُمْكِنْهُمْ صَلَاةُ الْجُمُعَةِ إلَّا بِالتَّيَمُّمِ صَلَّوْا بِالتَّيَمُّمِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
وَسُئِلَ :
عَنْ الْمُسَافِرِ يَصِلُ إلَى مَاءٍ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَإِنْ تَشَاغَلَ بِتَحْصِيلِهِ خَرَجَ الْوَقْتُ فَهَلْ لَهُ أَنْ يُصَلِّيَ بِالتَّيَمُّمِ ؟ .
فَأَجَابَ :
أَمَّا الْمُسَافِرُ إذَا وَصَلَ إلَى مَاءٍ وَقَدْ ضَاقَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ عَلَى قَوْلِ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ هُنَاكَ بِئْرٌ لَكِنْ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَصْنَعَ لَهُ حَبْلاً حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ أَوْ يُمْكِنُ حَفْرُ الْمَاءِ وَلَا يَحْفِرُ حَتَّى يَخْرُجَ الْوَقْتُ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِالتَّيَمُّمِ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 471
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٧١