تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَد أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَهُمَا وَإِذَا جَبَرَهَا مَسَحَ عَلَيْهَا سَوَاءٌ كَانَ جَبْرُهَا عَلَى وُضُوءٍ أَوْ غَيْرِ وُضُوءٍ . وَكَذَلِكَ إذَا شَدَّ عَلَيْهَا عِصَابَةً وَلَا يَحْتَاجُ إلَى تَيَمُّمٍ فِي ذَلِكَ هَذَا أَصَحُّ أَقْوَالِ الْعُلَمَاءِ وَاَللَّهِ أَعْلَمُ . وَسُئِلَ : عَنْ رَجُلٍ جُنُبٍ وَهُوَ فِي بَيْتٍ مُبَلَّطٍ عَادِمٍ فِيهِ التُّرَابَ مَغْلُوقٍ عَلَيْهِ الْبَابُ وَلَمْ يَعْلَمْ مَتَى يَكُونُ الْخُرُوجُ مِنْهُ فَهَلْ يَتْرُكُ الصَّلَاةَ إلَى وُجُودِ الْمَاءِ وَالتُّرَابِ ؟ أَمْ لَا ؟ . فَأَجَابَ : إذَا لَمْ يَقْدِرْ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ وَلَا عَلَى التَّمَسُّحِ بِالصَّعِيدِ فَإِنَّهُ يُصَلِّي بِلَا مَاءٍ وَلَا تَيَمُّمٍ عِنْدَ الْجُمْهُورِ . وَهَذَا أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ . وَهَلْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةُ ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ : أَظْهَرُهُمَا : أَنَّهُ لَا إعَادَةَ عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ : { فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ { إذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرِ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ } وَلَمْ يَأْمُرْ الْعَبْدَ بِصَلَاتَيْنِ وَإِذَا صَلَّى قَرَأَ الْقِرَاءَةَ الْوَاجِبَةَ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .