وَسُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ :
عَمَّا تَجِبُ لَهُ الطَّهَارَتَانِ : الْغُسْلُ وَالْوُضُوءُ ؟ .
فَأَجَابَ :
ذَلِكَ وَاجِبٌ لِلصَّلَاةِ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ فَرْضُهَا وَنَفْلُهَا وَاخْتُلِفَ فِي الطَّوَافِ وَمَسِّ الْمُصْحَفِ .
وَاخْتُلِفَ أَيْضاً فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَصَلَاةِ الْجِنَازَةِ هَلْ تَدْخُلُ فِي مُسَمَّى الصَّلَاةِ الَّتِي تَجِبُ لَهَا الطَّهَارَةُ ؟ .
وَأَمَّا الِاعْتِكَافُ فَمَا عَلِمْت أَحَداً قَالَ إنَّهُ يَجِبُ لَهُ الْوُضُوءُ وَكَذَلِكَ الذِّكْرُ وَالدُّعَاءُ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ الْحَائِضَ بِذَلِكَ .
وَأَمَّا الْقِرَاءَةُ فَفِيهَا خِلَافٌ شَاذٌّ .
فَمَذْهَبُ الْأَرْبَعَةِ تَجِبُ الطَّهَارَتَانِ لِهَذَا كُلِّهِ إلَّا الطَّوَافَ مَعَ الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ فَقَدْ قِيلَ فِيهِ نِزَاعٌ .
وَالْأَرْبَعَةُ أَيْضاً لَا يُجَوِّزُونَ لِلْجُنُبِ قِرَاءَةَ الْقُرْآنِ وَلَا اللُّبْثَ فِي الْمَسْجِدِ إذَا لَمْ يَكُنْ عَلَى وُضُوءٍ وَتَنَازَعُوا فِي قِرَاءَةِ الْحَائِضِ وَفِي قِرَاءَةِ الشَّيْءِ الْيَسِيرِ .
وَفِي هَذَا نِزَاعٌ فِي مَذْهَبِ
مجموعة الفتاوى — صفحة 268
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٦٨