پرش به محتوای اصلی

مجموعة الفتاوى — صفحه 267

پدیدآورندگان:

ص۲۶۷
وَسُئِلَ : عَنْ الْإِنْسَانِ إذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَحَمَلَ الْمُصْحَفَ بِأَكْمَامِهِ لِيَقْرَأَ بِهِ وَيَرْفَعَهُ مِنْ مَكَانٍ إلَى مَكَانٍ هَلْ يُكْرَهُ ذَلِكَ ؟ . فَأَجَابَ : وَأَمَّا إذَا حَمَلَ الْإِنْسَانُ الْمُصْحَفَ بِكُمِّهِ فَلَا بَأْسَ وَلَكِنْ لَا يَمَسُّهُ بِيَدَيْهِ . وَسُئِلَ : عَمَّنْ مَعَهُ مُصْحَفٌ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ طَهَارَةٍ كَيْفَ يَحْمِلُهُ ؟ . فَأَجَابَ : وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مُصْحَفٌ فَلَهُ أَنْ يَحْمِلَهُ بَيْنَ قُمَاشِهِ وَفِي خَرْجِهِ وَحَمْلِهِ سَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ الْقُمَاشُ لِرَجُلِ أَوْ امْرَأَةٍ أَوْ صَبِيٍّ وَإِنْ كَانَ الْقُمَاشُ فَوْقَهُ أَوْ تَحْتَهُ . وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .