تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
وَالدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ خَطَأً إذَا لَمْ يُعَارِضْهُ دَلِيلٌ آخَرُ وَرَأْيُ الْعَالِمِ لَيْسَ كَذَلِكَ وَلَوْ كَانَ الْعَمَلُ بِهَذَا التَّجْوِيزِ جَائِزاً لَمَا بَقِيَ فِي أَيْدِينَا شَيْءٌ مِن الأَدِلَّةِ الَّتِي يَجُوزُ فِيهَا مِثْلُ هَذَا لَكِنَّ الْغَرَضَ أَنَّهُ فِي نَفْسِهِ قَدْ يَكُونُ مَعْذُوراً فِي تَرْكِهِ لَهُ وَنَحْنُ مَعْذُورُونَ فِي تَرْكِنَا لِهَذَا التَّرْكِ وَقَدْ قَالَ سُبْحَانَهُ : { تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ } الْآيَةَ وَقَالَ سُبْحَانَهُ : { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ } ، وَلَيْسَ لِأَحَدِ أَنْ يُعَارِضَ الْحَدِيثَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْلِ أَحَدٍ مِن النَّاسِ كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا لِرَجُلِ سَأَلَهُ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَأَجَابَهُ فِيهَا بِحَدِيثِ فَقَالَ لَهُ : قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُوشِكُ أَنْ تَنْزِلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِن السَّمَاءِ أَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَقُولُونَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ؟ وَإِذَا كَانَ التَّرْكُ يَكُونُ لِبَعْضِ هَذِهِ الْأَسْبَابِ ؛ فَإِذَا جَاءَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ فِيهِ تَحْلِيلٌ أَوْ تَحْرِيمٌ أَوْ حُكْمٌ ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَعْتَقِدَ أَنَّ التَّارِكَ لَهُ مِن العُلَمَاءِ الَّذِينَ وَصَفْنَا أَسْبَابَ تَرْكِهِمْ يُعَاقَبُ ؛ لِكَوْنِهِ حَلَّلَ الْحَرَامَ أَوْ حَرَّمَ الْحَلَالَ ؛ أَوْ حَكَمَ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ . وَكَذَلِكَ إنْ كَانَ فِي الْحَدِيثِ وَعِيدٌ عَلَى فِعْلٍ : مِنْ لَعْنَةٍ أَوْ غَضَبٍ أَوْ عَذَابٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ ؛ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُقَالَ : إنَّ ذَلِكَ الْعَالِمَ الَّذِي أَبَاحَ
مجموعة الفتاوى — صفحة 251 | ابن تيمية