تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
وَقَالَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - : فَصْلٌ : الْمُتَكَلِّمُ بِاللَّفْظِ الْعَامِّ لَا بُدَّ أَنْ يَقُومَ بِقَلْبِهِ مَعْنًى عَامٌّ ؛ فَإِنَّ اللَّفْظَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ مَعْنًى وَمَنْ قَالَ : الْعُمُومُ مِنْ عَوَارِضِ الْأَلْفَاظِ دُونَ الْمَعَانِي فَمَا أَرَادَ - وَاَللَّهُ أَعْلَم - إلَّا الْمَعَانِيَ الْخَارِجَةَ عَنْ الذِّهْنِ كَالْعَطَاءِ وَالْمَطَرِ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ مَرْجُوحٌ فَإِذَا حَكَمَ بِحُكْمِ عَامٍّ لِمُسَمَّى مِنْ أَمْرٍ أَوْ نَهْيٍ ؛ أَوْ خَبَرِ سَلْبٍ أَوْ إيجَابٍ فَهَذَا لَا بُدَّ أَنْ يَسْتَشْعِرَ ذَلِكَ الْمَعْنَى الْعَامَّ وَالْحُكْمَ عَلَيْهِ وَلَا يَجِبُ أَنْ يَتَصَوَّرَ الْأَفْرَادَ مِنْ جِهَةِ تَمَيُّزِ بَعْضِهَا عَنْ بَعْضٍ بَلْ قَدْ لَا يَتَصَوَّرُ ذَلِكَ إذَا كَانَتْ مِمَّا لَا يَنْحَصِرُ لِلْبَشَرِ وَإِنَّمَا يَتَصَوَّرُهَا وَيَحْكُمُ عَلَيْهَا مِنْ جِهَةِ الْمَعْنَى الْعَامِّ الْمُشْتَرَكِ بَيْنَهَا سَوَاءٌ كَانَتْ صِيغَةُ الْعُمُومِ اسْمَ جَمْعٍ ؛ أَوْ اسْمَ وَاحِدٍ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَعُمَّ الِاسْمُ تِلْكَ الْمُسَمَّيَاتِ لَفْظاً وَمَعْنًى فَهُوَ يَحْكُمُ عَلَيْهَا بِاعْتِبَارِ الْقَدْرِ الْمُشْتَرَكِ الْعَامِّ بَيْنَهَا وَقَدْ يَسْتَحْضِرُ أَحْيَاناً بَعْضَ آحَادِ ذَلِكَ الْعَامِّ بِخُصُوصِهِ أَوْ بَعْضَ الْأَنْوَاعِ بِخُصُوصِهِ وَقَدْ يَسْتَحْضِرُ الْجَمِيعَ إنْ كَانَ مِمَّا يُحْصَرُ وَقَدْ لَا يَسْتَحْضِرُ ذَلِكَ بَلْ يَكُونُ عَالِماً بِالْأَفْرَادِ عَلَى وَجْهٍ كُلِّيٍّ جُمْلَةً