الصِّفَاتِ الَّتِي فِيهَا إضَافَةٌ مُتَعَدِّيَةٌ إلَى الْغَيْرِ مِثْلَ كَوْنِ الْفِعْلِ نَافِعاً وَضَارّاً وَمَحْبُوباً وَمَكْرُوهاً وَالنَّافِعُ هُوَ الْجَالِبُ لِلَذَّةِ .
وَالضَّارُّ هُوَ الْجَالِبُ لِلْأَلَمِ وَكَذَلِكَ الْمَحْبُوبُ هُوَ الَّذِي فِيهِ فَرَحٌ وَلَذَّةٌ لِلْمُحِبِّ مَثَلاً ؛ وَالْمَكْرُوهُ هُوَ الَّذِي فِيهِ أَلَمٌ لِلْكَارِهِ ؛ وَلِهَذَا كَانَ الْحُسْنُ وَالْقُبْحُ الْعَقْلِيُّ مَعْنَاهُ الْمَنْفَعَةُ وَالْمَضَرَّةُ وَالْأَمْرُ وَالنَّهْيُ يَعُودَانِ إلَى الْمَطْلُوبِ وَالْمَكْرُوهِ ؛ فَهَذِهِ صِفَةٌ فِي الْفِعْلِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْفَاعِلِ أَوْ غَيْرِهِ وَهَذِهِ صِفَةٌ فِي الْفِعْلِ مُتَعَلِّقَةٌ بِالْآمِرِ النَّاهِي .
وَلِهَذَا قُلْت غَيْرَ مَرَّةٍ : إنَّ حُسْنَ الْفِعْلِ يَحْصُلُ مِنْ نَفْسِهِ تَارَةً وَمِن الآمِرِ تَارَةً وَمِنْ مَجْمُوعِهِمَا تَارَةً .
وَالْمُعْتَزِلَةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِن الفُقَهَاءِ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ الَّذِينَ يَمْنَعُونَ النَّسْخَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِن الفِعْلِ لَا يُثْبِتُونَ إلَّا الْأَوَّلَ وَالْأَشْعَرِيَّةُ وَمَنْ وَافَقَهُمْ مِن الفُقَهَاءِ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ الَّذِينَ لَا يُثْبِتُونَ لِلْفِعْلِ صِفَةً إلَّا إضَافَةً لِتَعَلُّقِ الْخِطَابِ بِهِ لَا يُثْبِتُونَ إلَّا الثَّانِيَ .
وَالصَّوَابُ إثْبَاتُ الْأَمْرَيْنِ .
وَقَدْرٌ زَائِدٌ يَحْصُلُ لِلْفِعْلِ مِنْ جِنْسِ تَعَلُّقِ الْخِطَابِ غَيْرَ تَعَلُّقِ الْخِطَابِ وَيَحْصُلُ لِلْفِعْلِ بَعْدَ الْحُكْمِ فَالْخِطَابُ مُظْهِرٌ تَارَةً وَمُؤَثِّرٌ تَارَةً وَجَامِعٌ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ تَارَةً .
وَبَسْطُ هَذَا لَهُ مَوْضِعٌ آخَرُ .
وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَنَحْنُ نَعْقِلُ وَنَجِدُ أَنَّ الْفِعْلَ الْوَاحِدَ مِن الشَّخْصِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ يَجْلِبُ لَهُ مَنْفَعَةً وَمَضَرَّةً مَعاً وَالرَّجُلُ يَكُونُ لَهُ عَدُوَّانِ
مجموعة الفتاوى — صفحة 297
مساهمون: ابن تيمية
ص٢٩٧