وَأَمَّا اتِّبَاعُ رَسْمِ الْخَطِّ بِحَيْثُ يَكْتُبُهُ بِالْكُوفِيِّ فَلَا يَجِبُ عِنْدَ أَحَدٍ مِن المُسْلِمِينَ وَكَذَلِكَ اتِّبَاعُهُ فِيمَا كَتَبَهُ بِالْوَاوِ وَالْأَلِفِ هُوَ حُسْنُ لَفْظِ رَسْمِ خَطِّ الصَّحَابَةِ .
وَأَمَّا تَكْفِيرُ مَنْ كَتَبَ أَلْفَاظَ الْمُصْحَفِ بِالْخَطِّ الَّذِي اعْتَادَهُ فَلَا أَعْلَمُ أَحَداً قَالَ بِتَكْفِيرِ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ ؛ لَكِنَّ مُتَابَعَةَ خَطِّهِمْ أَحْسَنُ هَكَذَا نُقِلَ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 421
مساهمون: ابن تيمية
ص٤٢١