تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 602

مساهمون:

ص٦٠٢
وَإِذَا كَانَ غَيْرَ مَشْرُوعٍ وَلَا مَأْمُورٍ بِهِ فَالتَّطَهُّرُ أَوْ الْإِنْصَاتُ لَهُ وَاسْتِفْتَاحُ بَابِ الرَّحْمَةِ هُوَ مِنْ جِنْسِ عَادَةِ الرُّهْبَانِ لَيْسَ مِنْ عِبَادَةِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ وَالْإِيمَانِ وَلَا عِبَادَةِ أَهْلِ الْقُرْآنِ وَلَا مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْإِحْسَانِ . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَحْدَهُ .