تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
فِي شَرَفِهِ وَالْعَظِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عَظَمَتِهِ وَالْحَكِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِكْمَتِهِ وَالْغَنِيُّ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي غِنَاهُ وَالْجَبَّارُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي جَبَرُوتِهِ وَالْعَالِمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي عِلْمِهِ وَالْحَلِيمُ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي حِلْمِهِ وَهُوَ الَّذِي قَدْ كَمُلَ فِي أَنْوَاعِ الشَّرَفِ وَالسُّؤْدُدِ وَهُوَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ صِفَةٌ لَا تَنْبَغِي إلَّا لَهُ لَيْسَ لَهُ كُفُؤٌ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ سُبْحَانَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ . وَهَذَا التَّفْسِيرُ ثَابِتٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الوالبي لَكِنْ يُقَالُ : إنَّهُ لَمْ يُسْمَعْ التَّفْسِيرُ مِنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَكِنْ مِثْلُ هَذَا الْكَلَامِ ثَابِتٌ عَنْ السَّلَفِ وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ قَالَ : الصَّمَدُ الْكَامِلُ فِي صِفَاتِهِ وَأَفْعَالِهِ . وَثَبَتَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ : الصَّمَدُ السَّيِّدُ الَّذِي انْتَهَى سُؤْدُدُهُ . وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ وَمَا أَشْبَهَهَا لَا تُنَافِي مَا قَالَهُ كَثِيرٌ مِن السَّلَفِ كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَمُجَاهِدٍ وَالْحَسَنِ والسدي وَالضَّحَّاكِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ أَنَّ الصَّمَدَ هُوَ الَّذِي لَا جَوْفَ لَهُ وَهَذَا مَنْقُولٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بريدة عَنْ أَبِيهِ مَوْقُوفاً أَوْ مَرْفُوعاً فَإِنَّ كِلَا الْقَوْلَيْنِ حَقٌّ كَمَا بُسِطَ الْكَلَامُ عَلَى ذَلِكَ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ . وَلَفْظُ " الْأَعْرَاضِ فِي اللُّغَةِ " قَدْ يُفْهَمُ مِنْهُ مَا يَعْرِضُ لِلْإِنْسَانِ مِن الأَمْرَاضِ وَنَحْوِهَا وَكَذَلِكَ لَفْظُ " الْحَوَادِثِ وَالْمُحْدَثَاتِ " قَدْ يُفْهَمُ مَا يُحْدِثُهُ الْإِنْسَانُ