الْبَصِيرِ وَقَدْ يُلْزِمُونَ بِقَوْلِهِمْ : بِأَنَّ النَّسْخَ هُوَ رَفْعُ الْحُكْمِ أَوْ انْتِهَاؤُهُ .
وَقَوْلَهُمْ عِلْمُهُ بِالْجُزْئِيَّاتِ .
وَكَذَلِكَ بِانْقِطَاعِ تَعَلُّقِ الْقُدْرَةِ وَالْإِرَادَةِ مِنْهُ .
وَالتَّحْقِيقُ : أَنَّ التَّصْرِيحَ بِالْخِلَافِ فِي هَذَا الْأَصْلِ مَوْجُودٌ فِي عَامَّةِ الطَّوَائِفِ لَيْسَ مَخْصُوصاً بِأَهْلِ الْحَدِيثِ .
ثُمَّ " الْنُّفَاةِ " قَدْ يُقَالُ إنَّ هَذَا الْقَوْلَ يَلْزَمُهُمْ إذَا أَثْبَتُوا لِلَّهِ نُعُوتاً غَيْرَ قَدِيمَةٍ ؛ فَيَصِيرُ هَذَا الْأَصْلُ مُتَّفَقاً عَلَيْهِ وَهُمْ قَدْ يَعْتَذِرُونَ عَنْ تِلْكَ اللَّوَازِمِ ؛ تَارَةً بِأَعْذَارِ صَحِيحَةٍ ؛ فَلَا يَكُونُ لَازِماً لَهُمْ وَتَارَةً بِأَعْذَارِ غَيْرِ صَحِيحَةٍ فَيَكُونُ لَازِماً لَهُمْ وَهَذَا لَا رَيْبَ فِيهِ .
وَأَمَّا نُصُوصُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ : فَلَا رَيْبَ أَنَّ ظَاهِرَهَا مُوَافِقٌ لِهَذَا الْقَوْلِ لَكِنْ الْأَوَّلُونَ قَدْ يَتَأَوَّلُونَهَا أَوْ يُفَوِّضُونَهَا وَأَمَّا هَؤُلَاءِ فَيَقُولُونَ : إنَّ فِيهَا نُصُوصاً لَا تَقْبَلُ التَّأْوِيلَ .
وَإِنَّ مَا قَبِلَ التَّأْوِيلَ قَدْ انْضَمَّ إلَيْهِ مِن القَرَائِنِ وَالْضَمَائِمِ .
مَا يُعْلَمُ قَطْعاً أَنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَرَادَ ذَلِكَ ؛ أَوْ أَنَّ هَذَا مَفْهُومٌ .
وَيَقُولُونَ : لَيْسَ للنفاة دَلِيلٌ مُعْتَمَدٌ وَإِنَّمَا مَعَهُمْ التَّقْلِيدُ لِأَسْلَافِهِمْ بِالشَّنَاعَةِ وَالتَّهْوِيلِ عَلَى الْمُخَاطَبِينَ الَّذِينَ لَمْ يَعْرِفُوا دَقِيقَ الْكَلَامِ وَأَنَّ هَذَا مَذْهَبُ عَامَّةِ أَهْلِ الْمِلَلِ وَخَوَاصِّ عِبَادِ اللَّهِ وَإِنَّمَا خَالَفَ ذَلِكَ أَهْلُ الْبِدَعِ فِي الْمِلَلِ وَالْأَوَّلُونَ قَدْ يَقُولُونَ : هَذَا خِلَافُ الْإِجْمَاعِ وَهَذَا كُفْرٌ وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ التَّغَيُّرَ وَالْحُدُوثَ وَقَدْ رَأَيْت لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْأَصْلِ عَجَائِبَ .
مجموعة الفتاوى — صفحة 152
مساهمون: ابن تيمية
ص١٥٢