تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
سُئِلَ شَيْخُ الْإِسْلَامِ أَبُو الْعَبَّاسِ تَقِيُّ الدِّينِ بْنُ تَيْمِيَّة - قَدَّسَ اللَّهُ رُوحَهُ - : عَنْ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ هَلْ يَكْفُرُ بِالْمَعْصِيَةِ أَمْ لَا ؟ فَأَجَابَ : لَا يَكْفُرُ بِمُجَرَّدِ الذَّنْبِ فَإِنَّهُ ثَبَتَ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ أَنَّ الزَّانِيَ غَيْرَ الْمُحْصَنِ يُجْلَدُ وَلَا يُقْتَلُ وَالشَّارِبُ يُجْلَدُ وَالْقَاذِفُ يُجْلَدُ وَالسَّارِقُ يُقْطَعُ . وَلَوْ كَانُوا كُفَّاراً لَكَانُوا مُرْتَدِّينَ وَوَجَبَ قَتْلُهُمْ وَهَذَا خِلَافُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ .