تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجموعة الفتاوى — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
فَصْلٌ مُعْتَرَضٌ : ذَكَرْت فِي وَرَقَتِك أَنَّك قُلْت لِلشَّيْخِ : فِي نَفْسِي أَنْ تَطْلُبَ لِي الْمَحَاضِرَ حَتَّى يَنْظُرَ هُوَ فِيهَا . فَإِنْ كَانَ لَهُ دَافِعٌ وَإِلَّا فَالْجَمَاعَةُ كُلُّهُمْ مَعْذُورُونَ ، وَهَذَا مِمَّا لَا حَاجَةَ إلَيْهِ أَصْلاً وَهَذِهِ الْمَحَاضِرُ أَقَلُّ وَأَحْقَرُ مِنْ أَنْ يَحْتَاجَ الرَّدُّ عَلَيْهَا إلَى حَضْرَتِهَا فَإِنِّي قَدْ بَيَّنْت - بِبِضْعِ وَعِشْرِينَ وَجْهاً : أَنَّ هَذَا الْحُكْمَ خَارِجٌ عَنْ شَرِيعَةِ الْإِسْلَامِ بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ : الْمَذَاهِبِ الْأَرْبَعَةِ وَسَائِرِ أَئِمَّةِ الدِّينِ . وَقُلْت لِلرَّسُولِ : مَا لِابْنِ مَخْلُوفٍ وَنَحْوِهِ فِي أَنْ يَتَعَرَّضَ إلَى عِلْمِ الدِّينِ الَّذِي غَيْرُهُ أَعْلَمُ بِهِ مِنْهُ : مِثْلَ تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ وَأَحَادِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَقَالَاتِ السَّلَفِ وَأُصُولِ الدِّينِ الَّتِي لَا يَعْرِفُهَا وَهَذِهِ الْأُمُورُ إنَّمَا يُرْجَعُ فِيهَا إلَى مَنْ يَعْرِفُهَا فَإِنْ كَانَ السُّلْطَانُ ، أَوْ نَائِبُهُ الْحَاكِمُ يَعْرِفُهَا كَانَ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ الْعَارِفِينَ بِهَا وَإِلَّا فَلَا أَمْرَ لَهُمْ فِيهَا ، كَمَا لَا يُرَاجَعُ فِي الِاسْتِفْتَاءِ إلَّا مَنْ يُحْسِنُ الْفُتْيَا . وَقُلْت لَهُ أَنَا لَمْ يَصْدُرْ مِنِّي قَطُّ إلَّا جَوَابُ مَسَائِلَ ، وَإِفْتَاءُ مُسْتَفْتٍ مِمَّا كَاتَبْت أَحَداً أَبَداً وَلَا خَاطَبْته فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا ، بَلْ يَجِيئُنِي الرَّجُلُ الْمُسْتَرْشِدُ الْمُسْتَفْتِي بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ ، فَيَسْأَلُنِي مَعَ بُعْدِهِ ، وَهُوَ مُحْتَرِقٌ عَلَى طَلَبِ الْهُدَى