تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إلى المجمع العالمي بدمشق — صفحة 15

مساهمون:

ص١٥
الحقيقة ولا نزاع بينهما في الكبرى عند أهل النظر أبدا ، ألا تراهما إذا تنازعا في وجوب شئ أوفي حرمته ، أو في استجابته أو كراهته أو في إباحته ، أو تنازعا في صحته وبطلانه ، أو في جزئيته أو في شريطته أو في مانعيته ، أو في غير ذلك ، كما لو تنازعا في عدالة شخص أو فسقه أو إيمانه أو نفاقه أو وجوب مولاته ، أو وجوب معاداته ، فإنما يتنازعان في ثبوت ذلك بالأدلة الشرعية ، وعدم ثبوته فيذهب كل منهما إلى ما تقتضيه الأدلة الإسلامية ، ولو علموا بأجمعهم ثبوت الشئ في دين الإسلام أو علموا جميعا عدم ثبوته في الدين الإسلامي أو شك الجميع في ذلك لم يتنازعوا ولم يختلف فيه منهم شخصان ، وقد أخرج البخاري في صحيحه ( 1 )
هامش
( 1 ) في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ وهو في أواخر كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة قبل كتاب التوحيد بنحو ورقتين .
إلى المجمع العالمي بدمشق — صفحة 15 | السيد عبد الحسين شرف الدين