تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع المسائل ( فارسي ) — صفحة 556

مساهمون:

ص٥٥٦
ج - اگر زمين وقف نشده باشد هر گاه مالك در محل درخت وقفى ، درخت جديدى بنشاند وقف نيست ولى جوانه‌هاى درخت وقفى محكوم به وقف است .
س 67 - توابع ملك وقف را كه عند العرف از حود آن ملك است ولى زمين موات است اگر كسى احياء نمود ملك وقف است يا ملك احياء كننده وفرضا اگر متولى وقف گفت شما آن را احياء كنيد نصف از شما ونصف مال من صحيح است يا خير ؟ . ج - توابع زمين وقفى به اندازه ما يحتاج آن از زمين موات در حكم وقف است وكسى حق ندارد آن را براي خود يا ديگرى احياء كند ومتولى شرعي حق واگذارى مورد وقف را به ديگرى ندارد .
س 68 - اگر شخصي مالي را به ديگرى صلح كند وشرط نمايد كه بعد از من آن را جهت أمور خيرية وقف كن چه صورت دارد ؟ . ج - اشكالى ندارد .
چند سؤال وجواب درباره نفقه س 69 - المعروف بين الفقهاء إنه ( لا تجب النفقة على غير العمودين من الأخوة والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم ) فإذا وجد عشرة فقراء من أولاد الأعمام والأخوال مع وجود خمسين من أرحامهم من غير الفقراء ، فما هو التكليف الشرعي ؟ . ج - نفقة العمودين واجب عيني ونفقة غيرهما إن كانوا فقراء واجب كفائي به مقدار يتوقف حفظ نفوسهم عليه فلو قام أحد من المسلمين بها سقط عن الباقين .
س 70 - إذا كان الإنفاق على شباب صحيح الجسم عاطل من العمودين ، موجبا لزيادة الكسل فهل يجب ذلك ، وما هو المقدار الواجب الذي يمنع من الأثر السييء للتكاسل وماذا لو كان الفقير تاركا للصلاة ، أو متجاهرا بالفسق ، أو متخفيا به ؟ . ج - مقدارها سد جوعه وهو واجب عند الضرورة ولكن إذا كان ترك الإنفاق يدفعه إلى تحصيل النفقة وإقامة الصلاة وعدم التجاهر بالفسق وجب تركه وإيكاله إلى نفسه .