تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 416

مساهمون:

ص٤١٦

مثال انقلاب النسبة في العارية

اما المثال الفقهي في هذا البحث ففي العارية وفيه يظهر ثمرة القول بانقلاب النسبة وعدمه فنقول على ما في الكتب ان الروايات الواردة في العارية من حيث الضمان وعدمه على طوائف أربع بالنسبة إلى البحث المناسب للمقام وان كانت في نفسها أزيد من ذلك . وهي ما ورد في الوسائل ج 13 في باب 1 و 2 و 3 من أبواب العارية . فمدلول الطائفة الأولى عدم الضمان في العارية مطلقا سواء كانت ذهبا أو فضة أو درهما ودينارا الا في صورة اشتراط الضمان . كرواية مسعدة بن زياد عن جعفر بن محمد عليهما السّلام قال سمعته يقول لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت أو سرقت أو ضاعت إذا كان المستعير مأمونا . ومدلول الطائفة الثانية عدم الضمان الا في الدرهم كرواية عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ليس على صاحب العارية ضمان الا ان يشترط صاحبها الا الدراهم فإنها مضمونة شرط صاحبها أو لم يشترط . ومدلول الطائفة الثالثة عدم الضمان الا في الدينار كرواية عبد اللَّه بن سنان قال قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام لا تضمن العارية الا ان يكون قد اشترط فيها الضمان الا الدنانير فإنها مضمونة وان لم يشترط فيها ضمانا . ومدلول الطائفة الرابعة عدم الضمان الا في الذهب والفضة كرواية إسحاق بن عمار عنه عليه السلام ليس على مستعيرها ضمان الا ما كان ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا . ففي مقام الجمع نقول لا شبهة في تخصيص عموم عدم الضمان في العارية بأخص الخاصتين وهو عارية الدرهم والدينار لأنهما خارجان سواء كان الذهب والفضة أيضا خارجين أم لا ولا شبهة في أن المدلول المطابقي في رواية الدرهم والدينار يكون أظهر من المدلول الالتزامي فيهما فيؤخذ بهما في المدلول المطابقي ويخصص به العام .