مضافا بأنه قياس محض ولا علم لنا بالملاك لنقول غلبة الكفار مثل غلبة المسلمين في الدلالة على عدم التذكية .
واما الشاهد لذلك فائضا ممنوع لأن ارتكاز المسلمين يكون على الاجتناب عما في يد الكافر ولذا ترى ان السائل يسأل في الرواية بقوله فإن كان فيها غير أهل الإسلام فان السؤال يكون من جهة هذا الارتكاز فلو لم يبين عليه السّلام مع وجود أصالة عدم التذكية بالنسبة إلى الكافر لا يلزم الإهمال .
واما رواية ابن عيسى فهي بخلاف مقصود من قال بأمارية يد الكافر أدل لأن قوله عليه السلام عليكم ان تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك يكون معناه وجوب الفحص ليظهر الحال لا الاعتماد على أمارية يد المشرك على عدم التذكية .
الا ان يقال إن الفحص في المقام يكون مقدمة للعلم بحال اليد وشاهده هو عدم وجوب الفحص في الموضوعات في غير المقام فلا يكون الفحص واجبا لنفسه .
ولكنا نقول عدم وجود الفحص مسلم وهو غير واجب بالنسبة إلى يد الكافر والمسلم ولكن هذا لا يكشف عن أمارية يد الكافر كما أن عدم وجوبه لا يكشف عن أمارية يد المسلم أيضا ولكن القول بالأمارية في يد المسلم يكون من جهة عدم سبيل لحجية يده الا ذلك واما في يد الكافر فأصالة عدم التذكية موجودة فيكون المعتمد الأصل بخلاف يد المسلم فإنه لا يكون أصالة التذكية بالنسبة إليه .
فتحصل انه لا سبيل لنا إلى إثبات أمارية يد الكافر على عدم التذكية .
ثم إنه قد يدعى الأمارية ليد الكافر على عدم التذكية بلازم بعض الفروع الفقهية من باب الإجماع على الحكم بعدم التذكية لما في يد الكافر من اللحم والجلد في سوق المسلمين أو سوق الكفار فلا بد من أمارية يده على عدم التذكية :
ولكن لا يتم لأن القول بأمارية يد المسلم يكون من جهة الغلبة مع الشك في التذكية واما في صورة القطع بكون اليد يد الكافر فلا غلبة في عدم التذكية إذا كان في
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 242
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٤٢