الخامس
مما يتوهم كون الأصل مثبتا فيه الفروع الفقهية التي تعرض لها الشيخ قده في الرسائل ( 1 ) فمنها ما نقله عن المحقق في الشرائع وجماعة ممن تقدم عليه وجماعة ممن تأخر عنه وهو ما إذا اتفق الوارثان على إسلام أحدهما المعين في أول شعبان والاخر في غرة رمضان واختلفا فادعى أحدهما موت المورث في شعبان والاخر موته في أثناء رمضان كان المال بينهما نصفين لا أصالة بقاء حياة المورث ووجه كون الأصل هكذا مثبتا هو أن يكون اللازم إثبات كون الإسلام في حال موت المورث واستصحاب بقاء حياة المورث يكون من لوازمه العقلية وقوع الموت في حال إسلام الوارث الا ان يقال إن المقصود هو إثبات إسلام الوارث في حال حياة المورث وهو يثبت باستصحاب الحياة في غرة رمضان وعلى هذا فيكون لنا جزء بالوجدان وجزء بالأصل اما الجزء الَّذي هو بالوجدان فهو إسلام الوارث واما الجزء الَّذي هو بالأصل فهو حياة المورث وهذا الوجه ذكره الشيخ ( قده ) ولم يجزم به . فنقول ان أحرزنا أن الموضوع هو حياة المورث وإسلام الوارث فيكون