أصل وجود المانع والقاطع في محله بعد فرض عدم اتصاف المركب بعدم ما ذكر على ما هو التحقيق واما على فرض الاتصاف بالعدم كما هو مسلك النائيني فيهما أو في خصوص المانع فقط على مسلك شيخنا العراقي والشيخ الأعظم فلا فرق للرجوع إلى الأقل والأكثر .
ثم إنه لا فرق في ما ذكرنا من بيان اختلاف المسالك على مسلكهم بين كون النواهي بنحو الطبيعة السارية أو صرف الوجود فإنه إذا كان النهي عن التكتف أو الضحك بنحو الطبيعة السارية يكون مثل النهي عن شرب الخمر فان كل فرد من من افراد الخمر يكون تحت النهي وكل فرد من افراد الضحك والتكتف أيضا يكون تحت النهي وفي صرف الوجود يكون النهي عن العدم المطلق فتصوير الأقل والأكثر في الطبيعة السارية مما لا إشكال فيه .
فالأصل يقتضى البراءة عن العدم الزائد في المشكوك على مسلكهم وهكذا على نحو صرف الوجود قالوا في العدم الصرف أنه حيث أنه يكون بنحو التدرج يمكن تصوير الأقل والأكثر ففي أي مورد شك يجزى البراءة .
وقد أشكل على هذا بأن عدم صرف الوجود بسيط لا يتصور فيه التعدد فلا يتصور فيه الأقل والأكثر ليكون الزائد مجرى الأصل .
وقد ذهب عنه شيخنا العراقي قده بأن صرف الوجود أيضا يكون له اتساع
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 560
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٥٦٠