فان قصد الأمر الجزمي إذا أمكن يكون هو المتيقن ومعه يعد الامتثال الإجمالي لعبا بأمر المولى وبعبارة أخرى يجب ان يكون العبد منبعثا عن حاق امر المولى ليحقق العبودية والاحتمال لا يكون فيه البعث والانبعاث عن حاق الأمر ولا يكون محركا وفي صورة عدم إمكان التفصيلي يكون له نحو بعث ( 1 ) لا بد منه لعدم إمكان غيره . والجواب عنه إنكار المبنى أولا لأنا لا نحتاج إلى الامتثال التفصيلي لأن الإجمالي أيضا يعد في نظر العرف امتثالا بل ربما يكون أو في ترسم العبودية وقال سيدنا الأصفهاني قده انه أحسن من الامتثال التفصيلي فان من يكون الأمر الاحتمالي محركا له يكون تحريكه من لأمر الجزمي أشد وأقوى ولا عكس . وثانيا ما ذكره قده يكون من الخروج عن مورد البحث لأن البحث يكون في حسن الاحتياط ولو في مورد يكون الدليل على عدم الأمر موجودا مثل صورة قيام الأمارة على عدم الوجوب ومعه أيضا يمكن الاحتياط بإتيان العمل رجاء لدرك الواقع وليس الأمر هنا متصورا الا من حيث الاحتمال . وثالثا ان المحرك نحو العمل يكون هو الواقع ورجاء وجوده ويكون الأمر الجزمي أو الاحتمالي كاشفا عنه ولا يكون لهما موضوعية . وقد اعترض الخراسانيّ قده في كتاب حاشية الرسائل في ص 127 بأن الإشكال في عبادية العبادات من جهة عدم الأمر الجزمي يكون على فرض كون قصد الأمر دخيلا فيها شطرا أو شرطا واما على تقدير عدم اعتبارها فيها كذلك بل كانت من الوجوه والكيفيات المعتبرة في إطاعة امرها كما هو الحق حسب ما حققناه في محله فلا للتمكن من إتيان ما احتمل كونه مأمورا به بداعي احتمال الأمر كما في غيرها . غاية لأمر لما كان على تقدير الأمر به عبادة لا بد أن يكون إتيانه بداعي احتماله لا بداع نفساني آخر ولا يعتبر في القربة أزيد من أن يكون الداعي إلى الإتيان هو امتثال
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 368
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٦٨
هامش
( 1 ) ان لم يكن للاحتمال بعث واقعا فلا فرق بين الصورتين وان كان له بعث فلا فرق أيضا .