في جميع الشبهات الحكمية وجوبية أو تحريمية وفي الموضوعية مستحب باتفاق الكل فلا يجب الاحتياط في مورد من الموارد . والجواب عنه ان الخروج العنواني لا يكون فيه إشكال تخصيص الأكثر فإذا كان لنا عام وقد خرج منه عنوان الشبهات الوجوبية الحكمية والموضوعية لا يصدق تخصيص الأكثر المستهجن لأن بقاء ساير الافراد تحت الحكم يكفي لعدم الاستهجان هذا أولا . وثانيا أن الشبهات الوجوبية المقرونة بالعلم الإجمالي وهي كثيرة يكون الاحتياط فيها لازما وكذلك موارد الفروج والدماء والأموال من الشبهات الموضوعية والبدوية قبل الفحص فبواسطة خروج العنوان مع عدم الخروج عن حكم الاحتياط في موارد كثيرة منه الاستهجان ولا يكون من تخصيص الأكثر . وثالثا ان قال القائل بأن الأمر بالاحتياط إرشاد إلى ما حكم به العقل فنقول له مع أنه خلاف الظاهر لأن الأوامر الصادرة عن الشارع ينعكس إشكال تخصيص الأكثر عليه لأنه يلزم خروج موارد الفروج والدماء والشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي والبدوية قبل الفحص وفي الأموال فان الاحتياط في جميع ذلك يكون واجبا فيكون من حمل الأمر على الفرد النادر وهو الإرشاد إلى غير هذا من الموارد والحق عدم ورود هذا الإشكال على الروايات فان تخصيص الأكثر غير لازم أصلا . ومن الروايات ما في الرسائل وهو المرسل قوله عليه السلام ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط والكلام فيه استدلالا وإشكالا وجوابا كالكلام فيما مر فلا نعيد . ومنها ( 1 ) الصحيح الَّذي ورد السؤال فيه عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء قال عليه السّلام بل عليهما أن تجزى كل واحد منهما الصيد قلت إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه قال عليه السّلام إذا أصبتم بمثل هذا ولم تدروا فعليكم الاحتياط حتى تسألوا عنه وتعلموا .
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 324
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٣٢٤
هامش
( 1 ) في الوسائل ج 18 باب 12 من أبواب صفات القاضي ح 1 .