لا في المعتبر كما في الملكية فعلى مسلكه هذا أشكل على الشيخ قده بأن قاعدة الطهارة حيث يكون جريانها في الشبهات الموضوعية فلا محالة تكون لبيان الحكم الفرعي الجزئي في الموضوع كما أن الاستصحاب والبراءة في الموضوعات أيضا كذلك فلا تكون في مقام بيان الحكم حتى يكون طريقا للاستنباط .
وقال بأن القول بأن النجاسات واقعيات كشف عنها الشرع غير صحيح لأنه
مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 236
مساهمون: محمد علي اسماعيل پور قمشه اى القمي
ص٢٣٦