تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مجمع الأفكار ومطرح الأنظار تقريرات بحث الأصول للشيخ ميرزا هاشم الآملي النجفي — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
يكون لتحصيل العلم الوجداني بمفاد الخبر أو يكون لتحصيل الوثوق لا العلم كذلك بل الأعم منه . وعلى الأول لا معنى لشرطية التبين لوجوب العمل بالخبر بل حجية العلم ذاتية لا تحتاج إلى جعل جاعل فلا يكون خصوصية للخبر بل العلم من أي طريق حصل يجب اتباعه فمفاد المنطوق هنا هو وجوب إلقاء خبر الفاسق من أصله ولزوم تحصيل العلم بالواقع عند إرادة العمل وحيث يكون وجوب اتباع القطع بحكم العقل فلا محالة يصير الأمر بوجوب التبين إرشادا إلى حكمه ولا يكون مولويا لا بنحو الشرطية ولا بنحو النفسيّة . وعليه فخبر العادل الَّذي لا يكون بالنسبة إليه وجوب التبين اما ان يكون للقطع بعدم صدقه أي انه كاذب لا يتوجه إليه أصلا بحيث لا يوجب الاحتمال أيضا وهو يصير أسوأ حالا من الفاسق فلا بد من قبول قوله من دون التبين فمقدمة الأسوئية لازمة على هذا الاحتمال . واما على فرض كون المراد هو التبين لتحصيل الوثوق فوجوبه الشرطي وان