وقال الأوزاعي : إذا كانت الدواب للبيع ففيها الصدقة .
وقال أبو حنيفة : إذا كانت خيلا فيها إناث فطلب نسلها ففيها الصدقة في كل
أربعين فرسا فرس .
وقال بعضهم : في الخيل السائمة إن المصدق بالخيار إن شاء أخذ من كل فرس
دينارا أو عشرة دراهم ، وإن شاء قومها ثم أخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم وهذا
القول ( لزفر ) .
قال أبو يوسف : ليس هذا بشيء .
وفي قوله ( يحمل شاة وبعيرا وفرسا ) وجهان :
أحدهما : أن يكون حمله له على التمثيل والمجاز بمعنى أن يحمل وزره ويبوء بإثمه
والوجه الآخر : أن يكون على ظاهره فيجعل حمله له عقوبة له ومثله كما ورد عنه ( ص )
في مانع حق الله عز وجل في غنمه أن يبطح لها بقاع قرقر تطأه بأظلافها وتنطحه
بقرونها .
وقال الله عز وجل في مانع الزكاة :
( يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما
كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون )
15 - حدثنا القاسم بن زكريا ثنا إبراهيم بن سعيد ثنا يحيى بن سعيد الأموي
أمثال الحديث المروية عن النبي ( ص ) — صفحة 39
مساهمون: الرامهرمزي
ص٣٩