بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كان إسناد الأول أجود ) .
4 - باب في القران في التمر :
قال في هذا الباب : ( والحديث الذي في النهي عن القران ، صحيح الإسناد ،
والحديث الذي في الإباحة فليس بذاك القوي ، لأن في سنده اضطرابا ، وإن صح
فيحتمل أنه ناسخ للنهي ) .
5 - باب في تقييد العلم :
قال في هذا الباب : ( والذي يدل على أن المنسوخ من هذا الحديث ، نهيه عن
الكتاب ، لأنه روي أن أهل مكة يكتبون ، وأهل المدينة لا يكتبون ، وأفعال أهل المدينة
ينسخ أفعال أهل مكة ) .
6 - باب في الأكل متكئا :
قال في هذا الباب : ( وهذا الحديث نسخ الأكل متكئا ، وقد كان أكل النبي صلى الله عليه وسلم
متكئا ، فنهي عنه فتركه . . . ) ، ثم قال بعد ذلك : ( والتشديد في هذا على وجه
الاختيار من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا على وجه التحريم ) .
7 - باب في حد الأمة الزانية :
قال في هذا الباب : ( وأحسب أن هذا الحديث ناسخ للأول ) .
8 - باب في الاستلقاء ووضع الرجل على الأخرى :
قال في هذا الباب : ( وهذا الحديث الذي روي عن أبي الزبير عن جابر عن
النبي صلى الله عليه وسلم في الاستلقاء يحتمل أن يكون منسوخا بحديث الزهري عن عباد بن تميم عن
عمه ، والذي يصح عندنا نسخه : فعال أبي بكر وعمر مثل ذلك سواء ، ولو لم يكن
للصحابة في هذا فعل لقلنا : إما أن يكون هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وحده ، لأنه نهى عن أشياء ،
وخص هو بفعلها ، أو نقول : نسخ النهي الفعال ، والله أعلم ) .
وهكذا تردد ابن شاهين في القول بالنسخ في هذه المسائل ، بين إثباته تارة ،
ونفيه أخرى ، وذكر احتمال وجوده واحتمال عدم وجوده ، أو استعمال - أحيانا -
بعض العبارات المبهمة التي لا يفهم معها قصد ابن شاهين ، هل يقول بالنسخ أم لا ،
ناسخ الحديث ومنسوخه — صفحة 81
مساهمون: عمر بن شاهين ( ابن شاهين )
ص٨١