- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا تعرب بعد الهجرة ، ولا هجرة بعد الفتح ( 1 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : إني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار حرب ( 2 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) جيشا إلى خثعم ، فلما غشيهم استعصموا بالسجود ، فقتل بعضهم ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فقال : أعطوا الورثة نصف العقل ( 3 ) بصلاتهم ، وقال النبي ( صلى الله عليه وآله ) : ألا إني برئ من كل مسلم نزل مع مشرك في دار الحرب ( 4 ) . - جرير البجلي : بعث رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سرية إلى خثعم ، فاعتصم ناس منهم بالسجود ، فأسرع فيهم القتل ، فبلغ ذلك النبي ( صلى الله عليه وآله ) فأمر لهم النبي ( صلى الله عليه وآله ) بنصف العقل ، وقال : أنا برئ من كل مسلم مقيم بين أظهر المشركين ، قالوا : يا رسول الله ولم ؟ قال : لاترا آي ناراهما ( 5 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : لا يقبل الله من مشرك أشرك بعد ما أسلم عملا ، حتى يفارق المشركين إلى المسلمين ( 6 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : لا ينزل دار الحرب إلا فاسق برئت منه الذمة ( 7 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إنما الغريب الذي يكون في دار الشرك ( 8 ) . - الإمام الرضا ( عليه السلام ) : حرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين وترك الموازرة للأنبياء والحجج ( عليهم السلام ) ، وما في ذلك من الفساد وإبطال حق كل ذي حق لعلة سكنى البدو ، ولذلك لو عرف الرجل الدين كاملا لم يجزله مساكنة أهل الجهل ، والخوف عليه ، لأنه لا يؤمن أن يقع منه ترك العلم ، والدخول مع أهل الجهل والتمادي في ذلك ( 9 ) . [ 3994 ]
ميزان الحكمة — صفحة 3433
مساهمون: محمد الريشهري
ص٣٤٣٣
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : المتعرب بعد الهجرة
التارك لهذا الأمر بعد معرفته ( 10 ) .
- عنه ( عليه السلام ) - لحماد السمدي وقد سأله :
إني أدخل بلاد الشرك وإن من عندنا يقول : إن
مت ثم حشرت معهم - : يا حماد ! إذا كنت ثم
تذكر أمرنا وتدعو إليه ؟ قال : قلت : نعم ، قال :
فإذا كنت في هذه المدن مدن الإسلام تذكر أمرنا
وتدعو إليه ؟ قال : قلت : لا ، فقال لي : إنك إن مت
ثم حشرت أمة وحدك وسعى نورك بين يديك ( 11 ) .
- الإمام علي ( عليه السلام ) - في الخطبة القاصعة - :
واعلموا أنكم صرتم بعد الهجرة أعرابا ، وبعد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 11 / 77 / 7 .
( 2 ) النوادر للراوندي : 23 .
( 3 ) العقل : الدية ، البحار : 69 / 67 . قال في النهاية 3 / 280 : إنما
أمر لهم بالنصف بعد علمه بإسلامهم لأنهم قد أعانوا على أنفسهم
بمقامهم بين ظهراني الكفار ، فكانوا كمن هلك بجناية نفسه
وجناية غيره ، فتسقط حصة جنايته من الدية .
( 4 ) الكافي : 5 / 43 / 1 .
( 5 ) كنز العمال : 46296 ، 46253 .
( 6 ) كنز العمال : 46296 ، 46253 .
( 7 ) مستدرك الوسائل : 11 / 89 / 12489 .
( 8 ) وسائل الشيعة : 11 / 76 / 5 وص 75 / 2 .
( 9 ) وسائل الشيعة : 11 / 76 / 5 وص 75 / 2 .
( 10 ) معاني الأخبار : 265 .
( 11 ) أمالي الطوسي : 45 / 54 .