الشورى في أمر الإمامة
- الإمام علي ( عليه السلام ) : فيا لله وللشورى ! متى اعترض الريب في مع الأول منهم ، حتى صرت اقرن إلى هذه النظائر ؟ ! ( 5 ) . - عنه ( عليه السلام ) - من كتاب له إلى معاوية - : إنه بايعني القوم الذين بايعوا أبا بكر وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه ، فلم يكن للشاهد أن يختار ، ولا للغائب أن يرد ، وإنما الشورى للمهاجرين والأنصار ، فإن اجتمعوا على رجل وسموه إماما كان ذلك لله رضى ( 6 ) . - عنه ( عليه السلام ) : أيها الناس ، إن أحق الناس بهذا الأمر أقواهم عليه ، وأعلمهم [ أعملهم ] بأمر الله فيه . . . لئن كانت الإمامة لا تنعقد حتى يحضرها عامة الناس فما إلى ذلك سبيل ، ولكن أهلها يحكمون على من غاب عنها ، ثم ليس للشاهد أن يرجع ، ولا للغائب أن يختار ( 7 ) . - عنه ( عليه السلام ) - في الشورى - : لن يسرع أحد قبلي إلى دعوة حق ، وصلة رحم ، وعائدة كرم ، فاسمعوا قولي ، وعوا منطقي ، عسى أن تروا هذا الأمر من بعد هذا اليوم تنتضى فيه السيوف ، وتخان فيه العهود ، حتى يكون بعضكم أئمة لأهل الضلالة ، وشيعة لأهل الجهالة ( 8 ) . - الإمام الحسن ( عليه السلام ) - من معاهدته إلى معاوية - : ليس لمعاوية بن أبي سفيان أن يعهد إلى أحد من بعده عهدا ، بل يكون الأمر من بعده شورى بين المسلمين ( 9 ) . ( انظر ) الإمامة : باب 160 . [ 2142 ]