تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ميزان الحكمة — صفحة 1510

مساهمون:

ص١٥١٠
[ 2103 ]

أدب الشهادة

- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بن عباس ! لا تشهد إلا على ما يضئ لك كضياء الشمس ( 1 ) . - عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلا على أمر يضئ لك كضياء هذه الشمس ( 2 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تشهدن بشهادة حتى تعرفها كما تعرف كفك ( 3 ) . - رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - وقد سئل عن الشهادة - : هل ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع ( 4 ) . [ 2104 ]

الشهادة على الشهادة

- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنه - علي ( عليه السلام ) - كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد ( 5 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد ( 6 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ( 7 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 297 باب 44 - 46 . [ 2105 ]

إكرام الشهود

- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أكرموا الشهود ، فإن الله تعالى يستخرج بهم الحقوق ، ويدفع بهم الظلم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كنز العمال : 17752 ، 17748 . ( 2 ) كنز العمال : 17752 ، 17748 . ( 3 ) الكافي : 7 / 383 / 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 250 / 3 وص 299 / 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 250 / 3 وص 299 / 1 . ( 6 ) تهذيب الأحكام : 6 / 256 / 671 . ( 7 ) الفقيه : 3 / 69 / 3351 .
( 8 ) كنز العمال : 17733 .