[ 2103 ]
أدب الشهادة
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بن عباس ! لا تشهد إلا على
ما يضئ لك كضياء الشمس ( 1 ) .
- عنه ( صلى الله عليه وآله ) : أما أنت يا بن عباس فلا تشهد إلا
على أمر يضئ لك كضياء هذه الشمس ( 2 ) .
- الإمام الصادق ( عليه السلام ) : لا تشهدن بشهادة حتى
تعرفها كما تعرف كفك ( 3 ) .
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) - وقد سئل عن الشهادة - : هل
ترى الشمس ؟ على مثلها فاشهد أو دع ( 4 ) .
[ 2104 ]
الشهادة على الشهادة
- الإمام الباقر ( عليه السلام ) : إنه - علي ( عليه السلام ) - كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد ( 5 ) . - الإمام علي ( عليه السلام ) : لا تجوز شهادة على شهادة في حد ، ولا كفالة في حد ( 6 ) . - الإمام الصادق ( عليه السلام ) : إذا شهد رجل على شهادة رجل فإن شهادته تقبل ، وهي نصف شهادة ، وإن شهد رجلان عدلان على شهادة رجل فقد ثبت شهادة رجل واحد ( 7 ) . ( انظر ) وسائل الشيعة : 18 / 297 باب 44 - 46 . [ 2105 ]
إكرام الشهود
- رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : أكرموا الشهود ، فإن الله تعالى
يستخرج بهم الحقوق ، ويدفع بهم الظلم ( 8 ) .
هامش
( 1 ) كنز العمال : 17752 ، 17748 .
( 2 ) كنز العمال : 17752 ، 17748 .
( 3 ) الكافي : 7 / 383 / 3 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 18 / 250 / 3 وص 299 / 1 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 18 / 250 / 3 وص 299 / 1 .
( 6 ) تهذيب الأحكام : 6 / 256 / 671 .
( 7 ) الفقيه : 3 / 69 / 3351 .
( 8 ) كنز العمال : 17733 .