1 . من كان طيلة عمره ظالما .
2 . من كان طاهرا ونقيا في جميع فترات عمره .
3 . من كان ظالما في بداية عمره ، وتائبا في آخره .
4 . عكس الثالث .
وحاشى إبراهيم ( عليه السلام ) أن يسأل الإمامة للقسم الأول والرابع
من ذريته ، وقد نص سبحانه على أنه لا ينال عهده الظالم ، وهو لا ينطبق إلا
على القسم الثالث ، فإذا خرج هذا القسم بقي القسم الثاني وهو المطلوب .
3 . آية إطاعة أولي الأمر
قال سبحانه :
( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) . ( 1 )
إنه تعالى أمر بطاعة أولي الأمر على وجه الإطلاق ، ولم يقيده بشئ
ومن البديهي أنه سبحانه لا يرضى لعباده الكفر والعصيان ولو كان على
سبيل الإطاعة عن شخص آخر ، وعليه تكون طاعة أولي الأمر فيما إذا أمروا
بالعصيان محرما .
فمقتضى الجمع بين هذين الأمرين أن يكون أولو الأمر الذين وجبت
إطاعتهم على وجه الإطلاق معصومين لا يصدر عنهم معصية مطلقا ،
فيستكشف من إطلاق الأمر بالطاعة اشتمال المتعلق على خصوصية تصده
عن الأمر بغير الطاعة .
وممن صرح بدلالة الآية على عصمة أولي الأمر الإمام الرازي في
تفسيره ، ولكنه لم يستثمر نتيجة ما هداه إليه استدلاله المنطقي ، حيث
هامش
1 . النساء : 59 .